الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠20
تمهيد قواعد الإيمان
بإخراجه من القبر لم يضق عليهم ما لم يكن عليهم أو عليه ضرر من ذلك. والله
أعلم.
مسألة:
وضوء الميت للغسل
في الميت متى يوضأ للصلاة أول الغسل أم وسطه (1) ﴿أم آخره (2)﴾ أم لا
يحتاج إلى وضوء؟.
الجواب:
قيل: يؤمر بوضوء الميت بعد تمام غسله، والله أعلم.
سقوط الميت من النعش
مسألة:
في أناس يحملون ميتاً ووقع الميت من النعش (3) وانكسر أيلزم الذين يحملونه
شيء من الضمان والدية أم لا؟.
الجواب:
إذا كان خطأ لا يلزمهم شيء، والله أعلم.
(1) في ج، د: أم أوسطه.
(2) سقط من: ج.
(3) النعش سرير الميت قال ابن منظور: (باب نعش):
سمي نعشا لارتفاعه فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير وقال ابن الأثير: إذا لم يكن عليه ميت فهو سرير والنعش شبيه بالمحفة كان يحمل عليها الملك إذا مرض. أهـ.
١٬٩٢١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.