تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠

20

تمهيد قواعد الإيمان

بإخراجه من القبر لم يضق عليهم ما لم يكن عليهم أو عليه ضرر من ذلك. والله

أعلم.

مسألة:

وضوء الميت للغسل

في الميت متى يوضأ للصلاة أول الغسل أم وسطه (1) ﴿أم آخره (2)﴾ أم لا

يحتاج إلى وضوء؟.

الجواب:

قيل: يؤمر بوضوء الميت بعد تمام غسله، والله أعلم.

سقوط الميت من النعش

مسألة:

في أناس يحملون ميتاً ووقع الميت من النعش (3) وانكسر أيلزم الذين يحملونه

شيء من الضمان والدية أم لا؟.

الجواب:

إذا كان خطأ لا يلزمهم شيء، والله أعلم.

(1) في ج، د: أم أوسطه.

(2) سقط من: ج.

(3) النعش سرير الميت قال ابن منظور: (باب نعش):

سمي نعشا لارتفاعه فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير وقال ابن الأثير: إذا لم يكن عليه ميت فهو سرير والنعش شبيه بالمحفة كان يحمل عليها الملك إذا مرض. أهـ.