الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم وزيارة القبور
إحداث الميت بعد الغسل
مسألة:
21
وفي الميت إذا غسل وحملوه إلى المقبرة وأحدث حدثاً من نجاسة كيف يفعل به أييمم) ويقبر أم يرد إلى الماء؟.
الجواب:
قيل: إذا أحدث الميت ما تنتقض الطهارة به وظهر ذلك على الأكفان إنه يعاد غسله إلى ثلاث مرات، وقيل: إلى خمس، وقيل: إلى سبع، وقيل: ما لم يخش عليه الضرر، وخرّج (2) الشيخ الكدمي فيه قولا: أن لا يعاد الغسل ويغسل موضع النجاسة وحده ولا يجزي التيمم ما أمكن الغسل ولم يخش الضرر، والله أعلم.
مسألة:
حمل الميت من بلد إلى آخر ليقبر عند أهله
أيجوز (3) حمل الميت من بلد إلى بلد أخرى ليقبر عند أهله أترى إثماً على من فعل ذلك؟ وما تفسير الرواية عن النبي: اقبروا الأجساد حيث فاضت (4)) أهذه للأنبياء خاصة أم لجميع الخلق؟.
الجواب:
أما الرواية هذه فلم تصح عندنا عن النبي الله، ولا ثبت معناها على إطلاق
(1) في د: ييمم. (2) في ب: وأخرج.
(3) في أ: ويجوز.
(4) لم أعثر له على تخريج.