تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

32

تمهيد قواعد الإيمان

وكذلك وجدنا في زمان القيظ (1) يسطحون (2) فوقها البسر، وكذلك وضع

الحصى مثل نطايل (3) الأموال عرفنا بما علمك الله.

الجواب:

(4)

قيل: إن المشي على القبور ووضع الأمتعة عليها لا يجوز (4) إلا من ضرورة،

والله أعلم.

مسألة:

الدعاء للأموات وعذاب القبر

ومما عن قومنا قال الشيخ: وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم نفع لهم والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات.

من الشرح قوله: نفع لهم خلافا للمعتزلة (5) تمسكا بأن القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره ولنا ما ورد في الأحاديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة وقد تواتر عن السلف فلو لم يكن فيه نفع لما كان له معنى، وقال عليه السلام: «ما من ميت

(1) القيظ مصطلح عماني وهو من فصيح اللغة قال ابن منظور: (باب قيظ): القيظ: صميم الصيف وهو حاق الصيف وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل أعني بالنجم الثريا والجمع أقياظ وقيوظ والمقيظ والمصيف واحد ومقيظ القوم: الموضع الذي يقام فيه وقت القيظ ومصيفهم الموضع الذي يقام فيه وقت الصيف.

(2) المسطاح هو المكان المعد لتجفيف التمر بعد جنيه أو البسر بعد طبخه. (3) النطالة الأرض التي سويت مرتفعاتها بإزالة ما عليها من تراب وجعلها صالحة للزراعة.

(4) في د: يجوز.

(5) راجع تعريف المعتزلة في هامش الجزء الأول.