تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

زيادات الباب الأول

معهم

الخلاص من عذاب القبر ومن عذاب النار في الآخرة بتواتر النصوص المصححة إذا كان كل متواتر صحيحاً (1) ويجوز أن تأول القرآن على ذلك التواتر لم يصح افتراق {في (2) الإسلام (3) إذ يصير الكل حقاً إذ كل أهل مذهب لم يدينوا بشيء ء مما اختلف فيه المسلمون من أمور الشرع إلا وهو صحيح) بتواتر

الروايات فصح أن الحق في تأويل ما يوافق فيه السنة وغير صحتها (5). رجع. الحكم إلى صحيح الكتاب لأن السنة الصحيحة لا تخالف الكتاب وإنما هي تفسير له وإتمام لمعانيه أو تعارضه ولكن المعارضة التي هي كالناسخة لا بد وأن يكون لها دليل واضح (6) يدل على صحتها لأن الروايات التي قامت الصحة بصحتها مستفاضة في أهل الإسلام.

48

وقوله تعالى: {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَحْصِمُونَ (3) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (5) قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ (17) أوضح (8)

(7)

(1) في أ: صحيح.

(2) سقط من: ج.

(3) قوله: (ويجوز أن تؤول القرآن على ذلك التواتر لم يصح افتراق في الإسلام) كذا في النسختين: أ،

ب والمعنى لا يستقيم.

(4) في ج: الصحيح.

(5) قوله: (فصح أن الحق في تأويل ما يوافق فيه السنة وغير (صحتها كذا في النسختين: أ، ب والمعنى

لا يستقيم.

(6) في ب: واصح.

(7) پس 48 - 52 يس

(8) في ب: أوصح.