تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

زيادات الباب الثاني

89

قال: إن إثمه لواضح وأما أن يجب عليه شيء غير التوبة فلا على أصح

ما يخرج فيه ويشبه أن يلحقه القول بالبدل ويخرج فيه أن يكون عليه البدل

والكفارة، والله أعلم.

معنى حديث: لكل قوم هلا لهم

﴿مسألة (1)﴾:

وسئل أيضاً رحمه الله عن معنى قول النبي: «لكل قوم هلالهم)» على أي معنى يخرج وما حدّ البعد والقرب؟ والفرق بين القومين؟.

الجواب:

اعلم لا بد لذلك من تفصيل يكشف معنى الحق فيه بالفرق بين القوم الرائين والقوم المتأدى إليهم العلم بالشهادة ومن معرفة الصحة أهي (3) في تلك الليلة أو اليوم أم الشهر أم بعد الشهر والله سبحانه هو المسئول أن يكشف لنا دقائق تلك الحقائق على منهج الشرع المستقيم، فأقول:

أما (4) للصحة إذا تأدت في تلك الليلة وجب الصيام بإجماع ولو كان الناظر له أو الشاهد به رآه من مسير شهر أو أكثر في مسافة البعد فأمكن في قدرة الله إحضاره للشهادة في تلك (5) الليلة ما جاز في الشرع إلا قبول شهادته جزماً بعد كونه ممن تقوم به الحجة على الصحة فدل هذا أنه ليس الاعتبار به قرب المسافة أو

(1) كلمة (مسألة) زيادة من المحقق.

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

(3) في ب، د: هي.

(4) في أ: وأما.

(5) في أ للشهادة لتلك.