الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٨98
مسألة:
توزيع الزكاة شهريا على الفقراء
تمهيد قواعد الإيمان
ما تقول شيخنا فيمن معه شيء من زكاة ماله أو مال غيره وأحب أن يقيم بها فقراء من أهل الصلاة يقيمون حيث يقيم هو ويجعل لهم في كل شهر أو كل سنة شيئاً معلوماً من تلك الزكوات وأن يقول لهم: من شاء المقام معنا لنجعل له من مال الله كل شهر كذا طلباً منه للتعاون في ذات الدين كتعليم العلم والمذاكرة وصلاة الجماعة لا لجر منفعة من أمور الدنيا لأن مثل هذه الطاعات غالباً تحصل فائدتها
بالاجتماع أيجوز له ذلك ويسقط عنه الواجب عليه من فرض ذلك أم لا؟.
الجواب:
هذا جائز على هذه النية ويسقط عنه الواجب من فرض الزكاة بإعطاء هؤلاء الفقراء في مثل هذا الزمان الذي ترجع الزكاة فيه إلى أهل الفقر لعدم الأئمة،
أن
ولا يضره قيامهم معه أو كونهم بقربه أو معاونتهم على طاعة ربه بل عسى يضاعف له الأجر في ذلك لتخصيصه بها أهل الصلاح ومعونته بها لأهل الدين وكونه قيما عليهم يربيهم في الطاعة ويمر نهم) على فعل الخير ويحثهم على حراثة العلم ومكسبة البر وزراعة التقوى وتجارة القرب إلى الله تعالى وهو شريكهم في ذلك كله ولكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى، والله أعلم.
مسألة:
لا؟.
إعطاء الزوجة الفقيرة من الزكاة والعكس
وهل للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله إذا كانت فقيرة وهي كذلك أم
(1) في ج: ويمر بهم.