تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

الجواب:

99

يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيراً ولا تجوز (1) لها زكاته

كذلك في الأثر.

وأقول: إنه كذلك إلا أن تكون من الغارمين فيما لا يلزمه فيجوز أن يعطيها

من زكاته بلا خلاف يحضرني في ذلك، والله أعلم.

مسألة:

وجوب الزكاة في خلطة الأسهم

وفي الولد الصغير الذي هو دون البلوغ إذا كان معه بقر دون النصاب فخلطتها أمه ببقر زوجها وهو غير أبيه أترى هذه الخلطة ثابتة وتلزمها الزكاة

أم لا؟. فإذا لزمتها الزكاة فأمتنع أحدهما عن تسليم ما عليه كيف وجه خلاص الشريك من الزكاة، وإذا لم تثبت عليه الخلطة لصغره وعدم أمره وبقيت إلى بلوغه فلم يعزلها حتى حال عليها الحول أترى عليه الزكاة على هذا أم لا؟.

الجواب:

إذا كانت الأم هي الوصي له أو الوكيل أو المحتسب بمصالح اليتيم ﴿في (2)﴾ ماله فخلطتها (3) في بقر زوجها وتخالطها في الحلب والمأوى فهي خلطة جائزة وثبتت عليه الزكاة بالخلطة في سهمه على أكثر القول لا في الإجماع لما فيها من

(1) في ج، د: يجوز.

(2) سقط من د.

(3) في ج: لماله قحلتها.