تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٠

تمهيد قواعد الإيمان

وجود نزاع وعلى من يثبتها فليس عليه من الزكاة إلا مقدار سهمه وخلطته لها بعد بلوغه أوجب وأثبت في معنى الزكاة وتركها في حكم الخلطة كاف لذلك فعليه إذا تم الحول زكاة سهمه للثابت في الحديث الصحيح إنه: «لا خلاط ولا راط (1)». والله أعلم.

السؤال عن حال الرجل قبل دفع الزكاة إليه

مسألة:

شيخنا ذكر لي بعض العارفين عن الشيخ أبي نبهان {الخروصي (2) رحمه الله يقول: لا يعطى أحد أحداً من الزكاة حتى يسأله: أنه فقير (3) أم غني!

لازم أم مستحب.

لا؟

أهذا

أرأيت فيمن كان معروفاً بالفقر حقيقة بلا شك فيه هل يلزمه سؤال أم

(1) حديث طويل من رواية الضحاك بن نعمان بن سعد وفيه: الصدقة على التبعة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ولا جنب ولا جلب ولا يجمع بين بعيرين في عقال من أجبى فقد أربي وكل مسكر حرام». أما الخلاط فلا تجمع الماشية وأما الوراط فلا يقومها بالقيمة وأما الشغار فيزوج الرجل ابنته وينكح آخر ابنته بلا مهر والشناق أن يعقلها في مباركها والجنب أن يجمع بعيرين في عقال والجلب لا يجلب المواشي من مراعيها والإجباء أن لا تباع الثمرة حتى تؤمن عليها العاهة والتبعة أربعون شاة والسيوب الكنوز. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (287/ 1)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 335، رقم 795)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (173/ 5، رقم (2708، ورواه الهيثمي في مجمع

الزوائد (3/ 75).

(2) سقط من: د.

(3) في ج: أفقير.