تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

الجواب:

101

هذا لازم فيمن لا يعرف بفقر ولا غنى وغير لازم فيمن يعرفه بالفقر فإن

إعطاءه جائز له بغير سؤال، والله أعلم.

من يجوز له الأخذ من الزكاة

مسألة:

وفيمن عنده بعض المال وينفق غالّته (1) في مصالحه ومؤنة من يلزمه عوله ومصالح المال ويبقى محتاجاً إلى الزكاة أيجوز له أخذها ويشتري منها لزوجته وأولاده ثياب الزينة مثل الحمرة والحرير وما أشبه ذلك من اللباس الحسن ويشتري لهم منها الورس والزعفران والعود وما أشبه ذلك من الروائح الطيبة ويطعمهم منها اللحم والحلوى في وقت الأعياد إذا كانت عادة الناس ذلك؟. وكذلك إذا أتاه ضيف مستحق يطعمهم منه اللحم وغيره من المأكول ولو أقتصد دون ذلك لكفته غالة (2) ماله لنفقته (3) ونفقة عياله أيجوز له أخذها على

هذه الصفة؟.

الجواب:

إذا لم تكف غلة ماله لحاجته وحاجة عياله فمتى قصرت الغلة جاز له الأخذ من الزكاة.

وكذلك إذا عرف أن غالته (4) لا تكفيه فيجوز أن ياخذ فوقها من الزكاة بقدر

(1) في ج: عالته.

(2) في ج: غلة.

(3) في ج، د ونفقته.

(4) في ج: غلته.