الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢102
تمهيد قواعد الإيمان
كفايته لسنته وما أخذه من الزكاة فيجوز أن يجعل منه لنفسه أو لأهله أو لضيفه وما يحتاج إليه من الكسوة والعيش والعطر واللحم ونحوه على قدر الحاجة وهو الناظر في ذلك لنفسه إذا تحرى وجه العدل والصلاح في ذلك، والله أعلم.
دفع الزكاة إلى الصبي الفقير
مسألة:
والصبي الفقير أيجوز أن يعطى من الزكاة ويعطى من تفريق الكفارات أو (1)
يطعم منها كان يتيماً أو غير يتيم؟.
الجواب:
يعطى منها والله أعلم. فلينظر فيما كتبناه ثم لا يؤخذ إلا بعدله.
إعطاء الولد من الزكاة
مسألة:
وسألته عن الدراهم التي عندي من الزكاة وقد تزوجت لولدي وقابلت عنه الصداق أيجوز لي أن أعطيه من الدراهم التي عندي من الزكاة ليسلمها
في جميع
عما (2) عليه من الصداق؟.
الجواب:
يجوز ذلك لك، والله أعلم.
(1) في أ: و.
(2) في أ: عنما، وفي ج، د: عن ما.
٢٬٠٠٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.