تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٢

102

تمهيد قواعد الإيمان

كفايته لسنته وما أخذه من الزكاة فيجوز أن يجعل منه لنفسه أو لأهله أو لضيفه وما يحتاج إليه من الكسوة والعيش والعطر واللحم ونحوه على قدر الحاجة وهو الناظر في ذلك لنفسه إذا تحرى وجه العدل والصلاح في ذلك، والله أعلم.

دفع الزكاة إلى الصبي الفقير

مسألة:

والصبي الفقير أيجوز أن يعطى من الزكاة ويعطى من تفريق الكفارات أو (1)

يطعم منها كان يتيماً أو غير يتيم؟.

الجواب:

يعطى منها والله أعلم. فلينظر فيما كتبناه ثم لا يؤخذ إلا بعدله.

إعطاء الولد من الزكاة

مسألة:

وسألته عن الدراهم التي عندي من الزكاة وقد تزوجت لولدي وقابلت عنه الصداق أيجوز لي أن أعطيه من الدراهم التي عندي من الزكاة ليسلمها

في جميع

عما (2) عليه من الصداق؟.

الجواب:

يجوز ذلك لك، والله أعلم.

(1) في أ: و.

(2) في أ: عنما، وفي ج، د: عن ما.