الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤1.8
تمهيد قواعد الإيمان
قال: يجوز ﴿له (1)﴾ ذلك. قلت له: ويجوز أن يعطيها زوجته؟. قال: لا يجوز
له أن يعطيها زوجته، والله أعلم.
إطعام الضيف وإعطاء السائل من الزكاة
مسألة:
وفي رجل عنده دراهم وتمر من زكاة ماله وكلما أتاه سائل (2) أعطاه وكلما (3) أتاه ضيف أطعمه من تمر وأرز وحلاء (4) ويحسبه من زكاة ماله إلى أن يفرغ (5) الدراهم والتمر الذي عنده أتكون (6) واصلة وهو سالم عند الله تعالى على هذه
(V)
الصفة أم لا؟ وإن كان واصلة أيعلمهم بذلك أنه من الزكاة أم تكون واصلة
بغير إعلامهم؟.
الجواب:
الله أعلم ويجوز لأن يعطي من الزكاة السائل الفقير، وكذلك الضيف (8)
(1) سقط من: ج.
(2) في أ: طالب وكتبت في النسخة ب طالب أيضا إلا أنه كتب أعلى منها سائل.
(3) في ج، د: وكل من.
(4) الحلاء في عرف العمانيين الإدام سواء كان من لحم أو سمك أو غيرهما. (محمد بن شامس).
(5) في د: تفرغ.
(6) في أ: أيكون.
(7) في ج، د: يعلمهم.
(8) في أ: الضعيف.