تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

(2)

140

الفقير (1)} التي (2) لا تلزمه ضيافته ويخبره أنه يطعمه من الزكاة لا ضيافة من

ماله. والله أعلم.

مسألة:

لا زكاة لمن يملك قوت سنة

فيمن (3) عنده خمسون قرشاً تكفيه (4) ليأكلها حول سنة له ولمن يلزمه عوله هل يجوز له أن يعطى من الزكاة؟.

الجواب:

لا يجوز أن يعطى من الزكاة وليس له أن يأخذ منها ولا فرق في الدراهم إن كانت من بيع أصل مال ﴿له (5)﴾ أو من فضلة غلة أو من صنعة أو من أي وجه

كانت وليس الاعتبار بغلتها أن لو اشترى بها مالاً لم تكفه غلته سنة.

قلت له: ﴿أرأيت)﴾ إن كان عنده {ألف (7) قرش (8) ولو اشترى بهن مالاً لم تكف تكفه غلته أو تكفيه وتفضل عن قيامه وقيام من يلزمه عوله وإذا تركهن ولم يشتر بهن مالاً أيجوز أن يقال هذا فقير؟

قال: نعم والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) كذا في جميع النسخ والصواب: الذي.

(3) في د: وفيمن.

(4) في ج: يكفيه.

(5) سقط من: ج.

(6) سقط من: ج.

(7) سقط من ب.

(8) في ب: القروش.