الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٦1.7
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
حمل أموال الرجل بعضها على بعض لتزكيتها
في رجل له مال في أفلاج (1) بعضهن بالخمس وبعضهن بالعشر فإذا أخرج الخمس من ماله من الفلج الذي منه الخمس، فالذي يبقى وهو أربعة أسهم هل يضاف على ماله من الفلج الذي يؤخذ منه العشر لمبلغ نصاب الزكاة وتؤخذ الزكاة من الجميع أم ﴿من (2)﴾ هذه الأفلاج التي (3) يؤخذ منهن الخمس والذي {من يبقى لا عليهم فيه زكاة؟.
الجواب:
يحمل ماله على سهمه من ماله الذي فيه الخمس كما يحمل مال البيدار على
سهمه من البيدرة، والله أعلم.
زكاة أموال الأيتام قبل قسمتها
مسألة:
وفي (4) أموال الأيتام تبلغ الزكاة فيها إذا كانت الأموال مشاعاً
لا
بينهم
مقسومة فإذا قسمت لم تبلغ الزكاة في سهم كل واحد منهم على الانفراد هل تؤخذ منها الزكاة في حال جملتها منهم أم لا عليهم فيها زكاة؟.
(1) تقدم التعريف بالأفلاج في الجزء الثالث.
(2) سقط من: ج.
(3) في أ: الذي.
(4) في ب، ج، د: في.