تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

الجواب:

107

إن المال إذا بقي غير مقسوم بين الورثة تؤخذ منه الزكاة من جملته ما لم يقسم

فإذا قسم وتعينت السهام لم تؤخذ الزكاة إلا من كل سهم وحده إذا بلغ النصاب

والله أعلم.

مسألة:

زكاة المال المطني دينا

فيمن يقبض الزكاة إذا أطنى (1) رب المال ماله أو وكيله ثم إن رب المال أطنى ماله ديناً إلى مدة معلومة بأكثر ثمن ثم علم بذلك من يقبض الزكاة أله أن يطلب تلك الزيادة من رب المال أم لا؟.

الجواب:

قابض الزكاة مخير في ذلك إن شاء أتم هذا الطناء إلى مدته وإن شاء قسمها

تمراً وإن شاء أطناها ثانية، والله أعلم.

أخذ الزكاة من الطناء

مسألة:

وفي اليتيم إذا طنيت جميع أمواله ولم يترك له شيء من النخل لرطب يجوز أن يسامح شيئا من الدراهم لا يؤخذ منهن زكاة من غير تقدير لما يحتاجه لأن ذلك شيئا مجهولا؟

(1) الطناء بيع ثمر النخل في رؤوس النخل. (محمد بن شامس).