تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٨

108

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

تؤخذ الزكاة من الطناء كله إن كانت تجب فيه الزكاة، وكذلك البالغ إذا أطنى ماله على هذا، والله أعلم.

قلت له: فإن كان هذا الرجل الذي أطنى مال هذا اليتيم خائناً أو مجهول الحال والغلة قد فاتت فما الذي تدل هذا القابض للزكاة أعني في أخذ الزكاة والدراهم في يد هذا المذكور؟.

قال (2):: (2): يجوز قبض زكاة اليتيم ممن في يده إذا أقر أنها الزكاة سواء كان مجهولاً أو خائناً أو غيره، والله أعلم.

حمل البيدارة على سائر المال لأجل الزكاة

مسألة:

من

وفيمن عنده مال لا تبلغ فيه الزكاة وعنده بعض البيدارة (3) في مال تبلغ فيه الزكاة أتضاف البيدارة على ماله وتؤخذ الزكاة من الجميع أم لا

تضاف؟.

الجواب:

تحمل البيدارة على ماله وتؤخذ الزكاة منه، والله أعلم.

(1) سقط من: ب.

(2) في أ، د: الجواب.

(3) البدارة العمل في النخل بجزء من الغلة أو بعذق هو أجود العذوق. (محمد بن شامس).