الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
من يحمل ماله على مال بعض من الأقارب لأجل الزكاة
مسألة:
109
وفيمن عنده والدة وزوجة وأولاد وإخوة وعندهم بعض المال وكل أحد منهم معترف بماله إلا أنهم يحملون غالة (1) بعضهم (2) {على بعض لما يحتاجون إليه من كسوة وطعام وغير ذلك، وكانت الزكاة لا تبلغ في مال كل واحد منهم على الانفراد، إلا إذا كان المال جملة (4) على معنى ما تقدم في المسألة هل تؤخذ الزكاة من الجميع على هذه الصفة أم لا عليهم فيه زكاة؟.
الجواب:
لا يحملون على بعضهم بعض إلا مال الزوجين المتعاوضين ومال الأب وأولاده الصغار، وأما ما عدا هؤلاء فلا تحمل أموالهم بعضها على بعض. والله
أعلم.
مسألة:
الزكاة في غلة المبيع بالخيار
وفي بيع الخيار (ه) إذا أدركت غلته ثم إن المشتري أخذ دراهمه من عند البائع أن تكون الغلة للبائع عالماً كان أو جاهلاً بالأمر أن الغلة للمشتري بعد
ورضي
(1) في ج: غلة.
(2) في النسختين: أ، ب بعضهما.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ: حمله.
(5) تقدم تعريف بيع الخيار في هامش الجزء الرابع.