الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٥الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
مسألة:
إخراج زكاة الثمار بدفع قيمتها
115
والذي عنده غلة تجب فيها الزكاة مثل البسر إذا (1) أراد أن يرسله ليباع له في الهند ويعطي زكاته دراهم على حساب قيمة ما يباع في عُمان له ذلك أم لا؟.
الجواب:
الله أعلم فإن خرج هذا على نظر الأصلح والأوفر للزكاة بدفع القيمة عنها فعسى ألا يخرج من الصواب. ﴿والله أعلم (2)﴾.
إعطاء الزوجة من الزكاة
مسألة:
وعن رجل تجب عليه الزكاة في ماله وعنده زوجة فقيرة أيجوز له أن يعطي زوجته من زكاة ماله أم لا إذا أخبرها أنها من زكاة ماله وأمرها أن تنتفع بها في غير ما يلزمه لها إذا كانت فقيرة تجب لها الزكاة عرفنا إذا كان له وجه جائز في
ذلك؟.
الجواب:
يوجد أنه ليس له ذلك، والله أعلم.
(1) في ج: إن.
(2) سقط من: أ، ب، ج.
٢٬٠١٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.