الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٦116
تمهيد قواعد الإيمان
وجوب الزكاة على المدين المعسر إذا بلغت صيغته النصاب
مسألة:
ومن عليه حقوق كثيرة معسر عن أدائها ومعه شيء من الصيغة يلزم فيها النصاب هل تلزمه الزكاة في هذه الصيغة أم لا؟ وكذلك فطرة الأبدان يلزمه
أداؤها ومتعلق عليه حقوق العباد ونيته تأديتها عند ميسوره؟.
الجواب:
إن كانت الصيغة لم يتركها لتباع في دينه الحاضر فتخرج الزكاة منها، والله
أعلم.
مسألة:
إعطاء الزكاة للمستغرق بالدين
والذي ماله مستغرق بالدين يجوز أن يعطى من الزكاة بعد ما حل أجل ما عليه أو قبل ذلك أم ﴿لا﴾؟ ﴿رحمك الله وإيانا إن شاء الله (2)﴾.
الجواب:
إن كان هذا المستغرق ماله بالدين أو غيره من حقوق العباد (3) قد صار فقيراً جاز له الأخذ من الزكاة لقضاء دينه وسد خلته ويجوز (4) للمعطي أن يعطيه في
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: ج.
(3) في ب: العياد.
(4) في ج: وتجوز.
٢٬٠١٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.