تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

118

تمهيد قواعد الإيمان

يخالف عن أمره إلى غير ما به أوصى أو أمر لحجره لأنه هو المتعبد فيما بلي به بإنفاذه على ما هو أولى به لأنه موضع رأي لمن قدر عليه من أهله، والله أعلم

بعدله فلينظر في ذلك كله.

دفع الزكاة إلى من لا يعرف فقره من غناه

مسألة (1)}:

وما تقول فيمن له مال ووجبت فيه الزكاة وأراد إخراجها لأهلها أيجب عليه السؤال عن أهلها المستحقين لها أم يكفيه (2) قوله لمن يعطيه: إنه من مال الله تعالى (3) ويبرأ منها ويكون المعطي أميناً على ذلك سواء كان ثقة أو ما دونه أو لا (4)؟.

أرأيت إذا كان في بلد لا يعرف فقيرها من غنيها من قبل التجمل ربما يرى فقير ويظن أنه غني وبالعكس أيجب عليه السؤال معه) ذلك أم لا؟. أرأيت إذا أعطى رجلاً قد استقام مع رجل على شيء معلوم بالحول أو بالشهر أو باليوم ومكفول قوته وأغلب كسوته ولا عليه تبعة لأحد بل إذا اعتزل بنفسه بذلك المقام به لم يكفه لقيامه طول سنته أيكون واسعاً للمعطي أن يعطيه وللمعطى أن يأخذ منها ما لم تخرجه من حد الفقر إلى الغنى؟.

أرأيت إذا كان رجل ذا صنعة ويحصل من صنعته ما يكفيه يوماً بيوم أو

(1) بياض في: ب.

(2) في ج: تكفيه.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب: ما دونه أولا.

(5) في د: عن.