تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

120

تمهيد قواعد الإيمان

وصدقة الفطر هي نوع من الزكاة فمن جازت له الزكاة جازت له تلك وبالعكس ولا عكس لأنهما شيء واحد لا غير.

وزوجة الغني إذا استغنت به لم يجز لها زكاة إلا إذا كانت فقيرة لها لمعنى يخصها ككونه لم يقم بواجب نفقتها وكسوتها عدوا فبقيت في ضرورة أو كانت من الغارمين بحق فلها من مال الله نصيب.

وقت زكاة البيوت المقعودة

مسألة (1)}:

قلت له: ما تقول فيمن له بيوت يقعدها بالحول بشيء معلوم أيجب عليه متى ما قبض القعد أن يزكيها أم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول؟. أرأيت إن وجب قعد بيوته في شهره الذي سلم فيه زكاة ماله أعليه أن يزكيها

مع ماله الواجب فيه الزكاة أم لا؟.

تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وهو عند الإمام الربيع بن رحمه الله من طريق عائشة رضي الله عنها. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الحادي والستين: من تكره له الصدقة والمسألة (911، رقم (356)، وأبو داود في سننه كتاب الزكاة باب من يعطى من

6

الصدقة وحد الغنى (118/ 2، رقم 1634)، والترمذي في سننه (42/ 3، رقم 652)، والنسائي في المجتبى من السنن (99/ 5، رقم 2597، وابن ماجه في سننه (1/ 589، رقم 1839)، والدارمي في سننه (472/ 1، رقم 1639)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 164، رقم 6530)، وابن حبان في صحيحه (84/ 8، رقم 3290)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 78، رقم

(2387

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.