الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
121
وما الفرق بينهما وبين أصول الأموال كالنخيل (1) وغيرهما من الذي تجب
فيه الزكاة من ثمار الأصول؟.
بين لي بياناً شافياً لك الأجر والثواب، من العزيز الوهاب.
الجواب:
(2)
ليس عليه زكاتها في الحال إلا بعد الحول على الأشهر ﴿أو (2)﴾ يجب وقت زكاته (3) قبل الحول فيزكيها معه ولو في حين قبضها واستفادتها أو وجوبها ﴿إن كان (4)﴾ على {المقتعد فيزكيها ولو أخر قبضها إذا زكى دراهمه أو وجبت الزكاة فيها للحول مذ وجوبها إن كان على (5) مقدرة من قبضها ممن هي عليه والله
أعلم.
مسألة:
زكاة المال المأخوذ عليه عشور
قلت له: ما تقول فيمن سلف ماله أناساً بعاج ولم يخالصوه سريعاً وبقي معهم مدة من الزمان ولم يزكه صاحبه رجاء (6) منه متى يقبضه (7) ليزكيه وفي
(1) في أ: كالنحيل.
(2) سقط من ب، وفي د و.
(3) في ج: الزكاة.
(4) سقط من: ج، د.
(5) سقط من: ب.
(6) في د: وجاء.
(7) في ب: يقبصه.