الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢122
تمهيد قواعد الإيمان
أصل السلف العشور (1) على المسلف ومتى جاءوه بماله ليخالصوه قبضه صاحب العشور فأخذ منه الربع أعليه الزكاة في الذي أخذه صاحب العشور أم لا عليه في الذي قبضه خاصة؟.
أرأيت إن خصه صاحب العشور أعني المال على أن يؤتى له عشوره ليسير أحد من طرفه يأخذه ولا يقدر أن (2)} يمتنع عن التسليم صاحب المال أيكون كله سواء في الحكم؟ بين لي في كلا الوجهين لا زلت مأجوراً إن شاء الله
تعالى.
الجواب:
ما قبضه صاحب العشور فأخذه فهو بمنزلة ما تلف قبل وصوله ولا زكاة عليه فيه إلا أن يكون مذ حلّ حقه هو قادر على قبضه ممن (3) عليه فتجب عليه زكاته مذ ذلك إلى أن تلف وإلا فلا، وما لا يجد بداً من تسليمه منه لصاحب أنه العشور فيشبه عندي سواء أعطاه منه أو عنه وهو عندي (4) صاحب العشور أو قبضه عنده على شرط التسليم منه وهو لا يقدر على الامتناع منه إن صح أراه ﴿فيه﴾ فانظروا فيه.
ما
(1) في د: الغسور، والعشور هي الضريبة على السلع اشتقاقا من العشر أي أخذ عشر قيمة السلع
والأموال وهي بلغة العصر الحديث الجمرك.
(2) زيادة من المحقق لم ترد في النسخ.
(3) في ج: فمن.
(4) في ج: عند.
(5) سقط من: أ، ب.