تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

والولي والغائب كاليتيم، وقيل: بالفرق بينهما فلا تخرج من مال الغائب لأن له

حجته (1) إذا رجع ويحتمل أن يكون يسلمها بنفسه والله أعلم.

مسألة:

إخراج المرأة زكاة الفطر عن زوجها وأولادها

وهل يلزم المرأة إخراج زكاة الفطر (2) عن زوجها إذا كان فقيراً، وكذلك أولادها وما حد وجوب الزكاة على المتعبد أداءها وما حد سقوطها عنه؟.

أرأيت إذا (3) كان مال المرأة في يد زوجها بين لنا ذلك.

الجواب:

لا يلزم المرأة إخراج زكاة الفطر (4) عن زوجها ولا عن أولادها إن لم يلزمها عولهم أو تلتزمه فإن لزمها أو التزمته وهم صغار فتخرج عنهم الفطرة ما لم تتحملها بدين أو تخاف أن لا يكفي ما معها لنفقتها في يومها، وقيل: في شهرها،

وقيل: في عامها.

إعطاء المدين من الزكاة

مسألة:

وما تقول شيخنا في رجل (5) عنده دراهم مرجعها لفقراء المسلمين أو كانت

(1) في ج: حجة.

(2) في ج، د: الفطرة.

(3) في ج: إن.

(4) في ج، د: الفطرة.

(5) في ج: في رجل في رجل.