تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

125

معه من دراهم الزكاة أيجوز له أن يسلمها عن دين رجل من المسلمين كان الدين أصله بحق أو كان بغصب ثم تاب أيقضي (1) عنه منهن؟.

أرأيت إن كان عنده شيء من الأصول أيجوز أن يقضي الدين ويترك أصله أم لا يجوز إلا بيع (3) أصله أولا وإن لم يكف يقضي عنه؟ أفتني في ذلك.

الجواب: إن هذا من الغارمين ويجوز أن يعطى من الزكاة لقضاء دينه الذي لم يكن أدانه (3) في معصية والتائب ينبغي فيما عندي أن يعان على الخلاص من كل ما لزمه إن كان فقيرا ولو كان عنده بعض الأصول إذا لم تكن في غلتها فضلة لقضاء

دينه.

مسألة:

زكاة الدراهم المقترضة

قلت له: وإذا كان لليتيم قروشا (4) في يد محتسب فاقترض منها شيئا فأتلفه وهو فقير أتكون زكاة هذه القروش في مال اليتيم أو على المحتسب المقترض إذا كانت القروش المقترضة نصابا أو كان لليتيم مما يتم به النصاب إن لو حمل؟ تفضل بين جميع ما في هذه الأسئلة (5) بيانا شافيا (6).

(1) في ج: أنقضي.

(2) في ج: مع.

(3) في ج: أدائه.

(4) كذا في سائر النسخ والصواب: قروش

(5) في النسختين: أ، ب: الأسولة.

(6) في ج: شاقيا.