الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦126
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب (1):
لا يبين لي أنها على المقترض (2) بعد ما أتلفها إذا لم تبق في يده حتى تجب عليه
الزكاة فيها.
وأما زكاتها على اليتيم فإن كان المقترض لها مليا وفيا فهي على اليتيم تزكى في كل سنة، ومختلف لو كان ملياً غير وفي إلا بالمحاكمة أتخرج زكاتها أم حتى تقبض فتزكى لما مضى؟.
فإن كان المقترض (3) غير وفي ولا ملي فلا تجب الزكاة فيها على اليتيم حتى تقبض (4) فتزكى (5) لما مضى، وفي قول آخر: فتزكى سنة، وفي قول ثالث: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم قبضها أو يأتي وقت زكاة نقد اليتيم فتزكى معه بلا خلاف لأن لها حكم الفائدة في هذا القول والله أعلم.
مسألة:
زكاة البيدار الذي لا يبلغ سهمه وحده النصاب
وما يعجبك من القول في ﴿البيدار (26﴾ تؤخذ منه الزكاة إذا كان بسهم ﴿أم﴾ حتى يبلغ في سهمه النصاب، وفي الرطب يطلع لصاحب المال بقدر
(1) في أ، ج، د: قال.
(2) في ج: المترض.
(3) في ج: المفترض.
(4) في د: يقبض.
(5) في أ: فتركى.
(6) في أ: بياض قدر كلمة واحدة، وفي د بيدار.
(7) سقط من: ج.