تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٨

128

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان لا يجوز وفعل ذلك المأمور بالوفاء عليه أن يرجع أم يمضي بما فعله

ويصلح القابل؟.

الجواب:

المقاصة بمثل هذا لا تجوز (1) في أكثر القول، وقيل: إن توسع بالماضي فلا يضيق عليه ويصلح المستقبل، والله أعلم.

مسألة:

أخذ الزكاة بالرضا لا الجبر

لا

وفي الزكاة إذا لم يصح لنا أخذها بالجبر فكيف الوجه الجائز في أخذها من أهلها، وما صفة قولنا لهم إذا أردناها منهم بالرضا وما حد التقية (2) التي (3) الرضا من المسئول مع وجودها؟.

يصح

الجواب:

إذا لم يخش المسئول بطشاً منكم أو قيداً أو حبساً فأعطاها عن رضا جاز أخذها لكم لأجل فقركم إذا لم يجز الجبر، والله أعلم. وحد التقية أن يخاف على

دينه أو نفسه أو ماله، والله أعلم.

مسألة:

الاختلاف الوارد في زكاة السكر

وفي (4) زكاة السكر على ما ورد فيه من الاختلاف وأن الحاجة إلى الدراهم

(1) في ج: يجوز.

(2) سبق التعريف بمصطلح التقية في هامش الجزء الثاني.

(3) في ج: تصح.

(4) في أ: في.