تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

129

مفتقرة فهل تأمرنا بأخذ الزكاة منه وتكون زكاته زكاة الحلي والدراهم المجعولة

في التجارة فيؤخذ منه ربع العشر ويبلغ النصاب مبلغه في الدراهم ويراعى به حول سنة أم لا إذا كان لربه دراهم أو تجارة فالنظر إلى المصدق من تقويمه ثمناً تجارته أو تركه حتى يعصر فينظر الأوفر للزكاة فيكون جائز الأخذ منه قبل

مع

الحول (1) مع من عليه زكاة الورق وممنوع إلا بعد الحول ممن لم تكن (2) له دراهم يزكيها أم تأمرونا بالتغافل عن أخذ الزكاة منه لئلا يثقل على الرعية؟.

صرح لي معانيها.

الجواب:

إن (3) {كان (4) زرعه للتجارة وتبلغ الزكاة فيه كما تبلغ في غيره بعد مراعاة الحول فتؤخذ الزكاة منه، وإن كان لربه دراهم أو تجارة فيحمل ذلك على تجارته، وينظر الأصلح من تركه حتى يعصر أو أخذها من قبل ولا تخرج إلا بعد الحول ما لم تحمل على تجارة غيرها أو دراهم)، والله أعلم.

وزن مال التجار لإخراج الزكاة

مسألة:

وهل يجوز أن يصلح (6) على زكاة التجارة والحلي إذا لم تضرب التجارة بالثمن ولا وزنت الصيغة وإنما أخذنا إقرار من عليه بما يقر من تجارة ومن حلي ومن

(1) في النسختين: أ ب الحلول

(2) في ج: يكن.

(3) في د: إذا.

(4) سقط من: ج.

(5) في ب: درهم.

(6) في د: نصلح.