تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٠

130

تمهيد قواعد الإيمان

نتهمه حلفناه أم هذا لا يجوز ولا يسع إلا وزن الحلي وضرب التجارة بالثمن؟

بين لنا ذلك.

الجواب:

يجوز ذلك إذا لم يرتب في قوله وظهرت موافقته في النظر فإن ارتبت (1) فيه رجع إلى الوزن ولم يكن لقبول قوله معنى ولا اليمين فائدة والله أعلم.

مسألة:

أخذ الزكاة بالمقاسمة نخلا

و تناظركم في الزكاة نريد نأخذها بالمقاسمة نخلاً من بسر من بسر ورطب ونأمر العمال بذلك ونطني حق الله أو ندعه بعد أخذه لأن فسقة أهل هذا الزمان إذا تركوا يتصرفون حتى تصل المصاطيح (2) لا ليحصل منهم إلا القليل على ضعفهم ونفاقهم وهذا أضبط للزكاة وأقل عناء ومشقة على العمال مع أنهم معدومون غير موجودين والدولة فقيرة وقد طال ما تمرد أهل عُمان وأضاعوا حق الله فيها

وبنظركم كفاية.

الجواب:

افعلوا الجائز وما لا يخالف الحق وأنت بحمد الله عارف بقواعد الشرع وسيدنا الإمام يعجبه توفير الدولة على الوجه الجائز ونحن كذلك وعليكم بالاجتهاد والنصيحة الله ولرسوله (3) ولأئمة المسلمين وعامتهم والسلام.

(1) في ب: اربتيت.

(2) في أ: المساطيح.

(3) في ج: ورسوله.