الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
الزكاة في دراهم المبيع بالإقالة
مسألة:
131
﴿في (1)﴾ رجل (2) باع ماله (3) بيعا فيه إقالة (4) والمناقضة (5) بينهم من البائع والمشتري وأخذ البائع الثمن وأتجر بهذه الدراهم وحال عليها الحول وهي في يده أعليه زكاة هذه الدراهم على هذه الصفة أم على من تكون زكاة هذه الدراهم؟ وكذلك غلة هذا المال لمن هي: عرفني سيّدي.
الجواب:
عليه زكاة هذه الدراهم على هذه الصفة المذكورة هذا إذا كانت تبلغ نصاب الزكاة وحدها أو ﴿هي (6)﴾ محمولة على شيء من ماله فهو سواء، والله أعلم.
مسألة:
قسم الشركاء الثمر عذوقا فرارا من الزكاة
وما تقول في أناس شركاء في شيء من النخل أيجوز قسمها في رؤوس النخل
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: ورجل.
(3) في ج: باع له.
(4) الإقالة لغة مصدر أقال ومعناه الرفع والإزالة ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه ومنه الإقالة في البيع لأنها رفع العقد.
وفيالاصطلاح: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره ليتراضى الطرفان. وعرفها الإمام القطب بأنها:
ترك مبيع لبائعه بثمنه على أنها فسخ أو بخلافه وإن لغيره على أنها بيع.
(5) في ج: والمنافضة.
(6) سقط من أ، ج، د، وكتبت في ب هو.