تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

الجواب:

143

أصل النصاب من ثلاثمائة صاع وهي خمسة أو سق (1) كما في الحديث النبوي (2) وقيل في وزنه: ثلاثة أمنان (3) بتمر الفرض والسائر ثلاثة أمنان (4) إلا ثلثا (ه).

والقلة المشهورة لدى أهل العلم هي قلة هجر، وهجر هي قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين. والقلة الواحدة تقدر بمائتين وخمسين رطلا والرطل يساوي 408 جرامات، وعليه فإن القلة

تساوي 102 كيلو جراما.

(1) الوسق يعادل ستين صاعا.

(2) – يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه وليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة».

والحديث عند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهما - وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة – يعني خمسة أبعرة - وليس فيما دون أربعين شاة صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الخامس والخمسين: في النصاب (1/ 85، رقم 332)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (529/ 2، رقم (1390)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة (2/ 673، رقم 979)، وأبو داود في سننه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة (942، رقم 1558)، والترمذي في سننه كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (223، رقم 626)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الزكاة باب زكاة الإبل، (17/ 5، رقم 2445)، وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/ 572، رقم 1794)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة (244/ 1، رقم 577)، والدارمي في سننه كتاب الزكاة باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب (469/ 1، رقم 1633)، والإمام أحمد في مسنده (402/ 2، رقم 9210).

6

6

(3) المن وحدة وزن تعادل أربعة كيلو جرامات ويسمى من مسكد (مسقط) وهناك أيضا من عمان وهو يعادل خمس وزن من مسكد.

(4) في أ: أمنا.

(5) في ج، د: ثلث.