تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٤

144

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

صاحب الصنعة لا يعطى من الزكاة

وفي رجل يخدم صنعة من الصنائع وتكفله ومن يعوله ما دام يخدم وليس له من الأصول ما يكفيه ومن يعوله سنة إذا ترك صنعته أيجوز له مال الفقراء مثل الزكاة والكفارات أم لا؟ لأنا وجدنا في الأثر إذا كان له صنعة مدرة ما هذه

الصنعة المدرة؟.

الجواب:

هي مثل هذه وفي الحديث (1): أنه لا يعطى من الصدقة.

حمل مال المطني على ما يأخذه الوكيل لإخراج الزكاة

مسألة:

وفيمن يطني ماله ويأخذ الوكيل العشر أيزكي ما بقي أم من الجميع وكذلك الدلال وإن أخذ الوكيل العشر تمراً أو دراهم لم تبلغ نصاب الزكاة بعد أخذه

أعليه شيء أم لا؟.

الجواب:

الوكيل شريك في ذلك وإذا كان المال تبلغ فيه الزكاة فيحمل بعضه على بعض لإخراجها والدلال لا أعرفه أجير هو أم شريك فإن كان شريكاً فهو مثله وإن كان أجيراً فله أجرته، والله أعلم.

(1) يريد بالحديث قوله لا لا له: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وفي رواية «مرة قوي». والمعنى واحد. والحديث تقدم تخريجه.