الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٥الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات إخراج الرجل زكاة الأبدان عن أهله وأولاده
مسألة:
145
وما تقول شيخنا في فطرة الأبدان إن (1) أراد الرجل ﴿أن (2)﴾ يخرجها عن عياله مثل زوجات أو (3)} أولاد بالغين أحسن له أن يعطيهم ينفذونها بأنفسهم أم يجزي وحده؟ عرفنا الصواب مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
فطرة الأبدان يخرجها عنهم فهو أسلم له، وإن كانوا أمناء وأعطاهم يخرجونها
عن أنفسهم فحسن.
حمل البر على الشعير لاستكمال نصاب الزكاة
مسألة:
في الشعير هل يضاف إلى البر لاستكمال نصاب الزكاة؟ وكذلك إذا قعد الرجل أرضه بكذا كذا جرياً (4) حباً علساً (ه) أو براً أو شعيراً أو ذرة هل يضاف إلى ثمرة زراعته إذا لم تبلغ النصاب ثم يخرج الزكاة من الجميع؟ علمنا زادك الله
علما.
الجواب:
أما الشعير فلا يحمل على البر في استكمال نصاب الزكاة على أكثر القول،
(1) في أ: إذا.
(2) سقط من: ج، د.
(3) سقط من: ج.
(4) الجري وحدة كيل تساوي 48 صاعا أو 192 مدا.
(5) العلس حب له قشر يشبه البر.