الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦146
تمهيد قواعد الإيمان
وبعض المسلمين {يرى (حملها.
وقد قيل فيما ثبت من معاني الإجارات ككراء (2) الأرض والثور ونحوهما: أنه لا يحمل على ثمرة الزروع وإن لم يبلغ النصاب وإني في الحال لا أحفظ اختلافاً في ذلك وقد يوجد من قول شيخنا الكدمي إنه يشبه معنى الاتفاق اللهم إلا أن تكون الأجرة بسهم لصاحب الأرض فهو شريك وحكم الشريك كالزارع بنفسه فهو محمول على سائر ثمراته.
وفي بعض القول: ومحمول على كل واحد من شركائه فإن كان في مجموع الشركات ما يتم النصاب وجب على رب الأرض إخراج الزكاة ﴿من (3)﴾ مجموع سهامه.
وفي بعض القول: إنه لا يجب ذلك عليه إلا أن يجتمع معه ما يتم النصاب فيخرجها وهذا القول الأول لا غير وقد تكرر تفهيماً لك ولا بأس.
من تجب عليه الزكاة
مسألة:
(4)
نسألك سيدنا عن صفة من تلزمه زكاة الفطر على القول الذي تعتمد (4) عليه
فتفعله بيَّن لنا ذلك بياناً شافياً كافياً.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ: لكراء. (3) سقط من ب.
(4) في ج: نعتمد.