تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

الجواب:

147

هي على من لا يتحملها بدين ولا يتولد عليه ضرر من (1) إخراجها في يومه،

وقيل: في شهره، وقيل: في عامه، والله أعلم.

مسألة:

تسليم صاع أرز عن نفسين في زكاة الفطر

وإن سلم الرجل صاع أرز عن زكاة الفطر وحسبه عن نفسين أيكفي ذلك؟ فإن قلت: لا، كم عليه من الزيادة حتى يكون منها (3) قد سلم؟.

الجواب:

هي

(2)

صدقة الفطر عن كل واحد صاع مما يأكلونه في شهر رمضان فإن نقصه

عن ذلك فليتمه فذلك هو الواجب عليه.

مسألة:

الصبي المكفول لا تلزم عنه زكاة الفطر

وإذا كفل رجل صبياً يتيماً قريباً منه فقيراً مثل أخ أو ابن أخ أو أجنبياً وضمه في حجره مع أهله أيلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر إذا صار يؤمر عليه بالمساعدة

لبعض الشغل أم لا يلزمه؟.

(1) في د: في. (2) في ج: يكفي.

(3) في أ: فيها.