تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

17.

تمهيد قواعد الإيمان

وإن تك في شك من كون ما في يد عبدك فلا تدريه أعنده ما يجب عليك حق الله فيه فإن تسأله احتياطاً عنه لتخرج حق الله إن وجب منه فذلك من أعظم الفضائل معدود في الوسائل، وبحسب (1) ما يقوي الظن لغلبة الإمارة الدالة عليه بتأكيد الأمر به حتى يداني الوجوب إذا صار قريباً من اليقين، والله يعلم (2) ما تكنّه الصدور وما تضمره القلوب وما تخفيه السرائر، فاتقوا سؤاله، وعظموا جلاله، وارجوا بمخافته نواله فإنه بالخير أولى، وهو نعم المولى، والله

أعلم.

مسألة:

إعطاء أحد الزوجين زكاته للآخر

وهل للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيراً؟ وهل له أن يعطي زوجته إذا كانت فقيرة وقد تحتاج لغير ما يعطيها إياه من القيام؟.

الجواب:

يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا تجوز لها الزكاة، كذلك في الأثر، وأقول بذلك إلا أن تكون من الغارمين فيما لا يلزمه فيجوز أن يعطيها من الزكاة بلا اختلاف يحضرني في ذلك، والله أعلم.

(1) في أ، ب، ج: ويحسب.

(2) في أ: أعلم.