الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
مسألة:
زكاة المال المبيع بالخيار
161
وفي رجل اشترى مالاً ببيع الخيار وهو طالب للأصل أعليه زكاة الدراهم التي اشترى بها أم عليه زكاة الغلة ولا عليه زكاة الدراهم؟ بيَّن لنا ذلك مأجوراً
إن شاء الله.
الجواب:
يزكي (1) الغلة إن وجبت فيها الزكاة إذا كان طالب الأصل، والله أعلم.
مسألة:
خلط زكاة الأبدان وتوزيعها من غير وزن
وعن رجل تلزمه فطرة الأبدان وكان عنده أولاد يلزمه عولهم ثم وزن عن كل واحد منهم وزنه ومن بعد خلطهن جميعا وقام يعطي منهن بالقياس منهم من يأخذ وزنه ومنهم من يأخذ أقل أيجوز أم لا؟.
ذلك.
وكذلك فيمن عنده زوجة أيلزمه (2) أن يعطي عنها فطرة الأبدان؟ بين لنا
الجواب:
لا بأس بهذا فإنه جائز ومختلف في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة، والله
أعلم.
(1) في أ: ترك، في ج، د تزكى. (2) في ج: يلزمه.
٢٬٠٦٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.