الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٢162
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
دفع الزكاة إلى اليتيم ولو كانت أمه غنية
{وما تقول في الزكاة لليتيم أتجوز له أم لا إذا كانت له أم تعوله وتكسوه وقد صارت أمه في حد الغنى لا تجوز لها الزكاة؟.
أرأيت إذا إنسان أعطى (2) هذا اليتيم شيئاً من الزكاة يظن أنه جائز له بجهله لا بعلمه أعليه بدل ما أعطى هذا اليتيم من هذه الزكاة؟.
وإذا كان هذا اليتيم له قبل في حكم الحياة هل لهذا المزكي بأن يطلب ويأخذ بما أعطاه إياه أم (3) سالم من الضمان وتكفيه التوبة والرجوع إلى الله ولا يعود إلى
شيء من ذلك الفعل ويصلح المقبل ما دام في الحياة؟.
تفضل صرح
الجواب:
لنا ذلك ولك الأجر إن شاء الله.
تجوز الزكاة لليتيم إذا كان فقيراً ولو كانت أمه غنية لأنها لا يلزمها عوله في أكثر القول إلا إذا لم يجد شيئا ولم يحصل له شيء من الوجوه ولا يبين لي وجوه الاسترجاع عليه على هذه الصفة، والله أعلم.
(1) سقط من: أ. (2) في ج: إذا أعطى إنسان.
(3) في ب: لم.