الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات تزكية الزوجة لصداقها متى ما استحقته
مسألة:
163
وفي الصبية إذا تزوجت وقبضت صداقها من عند زوجها أعليها أن تزكيه
أم لا؟.
الجواب:
إذا استحقت الصداق فتؤمر أن تزكيه وهي بالوطء تستحق الصداق منه
على حال (1)، والله أعلم.
دفع الزكاة إلى الفقراء قبل حلول وقتها
مسألة:
وفي رجل عليه زكاة تجب في شهر الحج وكان له أرحام فقراء أو (2) جيران أو إخوان يحتاجون لها قبل حلها مثل شهر شوال أيجوز لصاحبها أن يدفعها إليهم قبل حلها؟.
(4)
وكذلك إذا كانوا يقترضون (3) من عنده دراهم أو (4) يبتاعون (5) سلعا فلما وجب حل الزكاة حاسبهم بها وكانوا لها أهلاً، تفضّل علينا ببيانها مأجوراً إن
شاء الله.
(1) في ب: الحال.
(2) في ج: و.
(3) في النسخ أ، ب، ج: يقترضوا.
(4) في ج: و.
(5) في النسختين: أ، ب: يبتاعوا.
٢٬٠٦٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.