الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤164
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
يختلف في الوجه الأول وفي الثاني، والله أعلم.
وجوب الزكاة في السكر المتخذ للتجارة
مسألة:
وكذلك ما قولك في زارعي السكر في الباطنة وغيرها من بقايا البلدان في أرض عُمان أيعجبك عند غاية حصادها وترى (1) السلامة في تركها أسلم (2) أصح (3) عندنا أنه زرع للتجارة أم لا؟.
وإن كان مجهول الحال ما حكمه فيما يعجبك؟ أوضح لنا سبيل الرشاد
مأجوراً، إن شاء الله.
الجواب:
قيل: إن له حكم غيره من التجارة إذا كان مزروعاً لها إلا أن يكون زرعه صاحبه لشغل أكله وما يحتاج إليه لبيته فله حكم ثان وإلا فله حكم التجارة وكان الأئمة يأخذون منه كما يأخذون من غيره من التجارة إذا وجبت فيه
الزكاة، والله أعلم.
(1) في ج: ونرى.
(2) في ب، ج، د: السلامة في ترك هذا أسلم.
(3) في ج: صح.
٢٬٠٦٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.