تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

165

حمل ما يزرع في بيت المال بعضه على بعضه لإخراج الزكاة

مسألة:

وما قولك ﴿شيخنا (1)﴾ فيمن يزرع في بيت مال المسلمين بجزء (2) إذا (3) لم يبلغ الحبّ (4) النصاب إلا بنصيب بيت المال أتؤخذ الزكاة منه على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك من زرع في الأرض الموقوفة للمساجد وغيرها من الأفلاج أو للفقراء أو لحي معلوم من الناس.

الجواب:

لا يؤخذ منه فإنه لا يحمل على مال لا يزكى، والله أعلم.

أخذ الزكاة من الحلبة

مسألة:

وفي الحلبة أيجوز لنا أن نأخذ منها الزكاة أم لا، لأنها فيها اختلاف ولم نتجاسر على رأي الأخذ إلا أن نناظرك فتفضل بالجواب، وكذلك في حمل البر

على الشعير نحمله أم لا؟.

الجواب:

تؤخذ من الحلبة الزكاة على قول من يقول: إنها من السلت وقيل في حمل البر

(1) سقط من: ج.

(2) في ب بجرؤ.

(3) في أ: وإذا. (4) في د: حد.

(5) في ج: نأخذ الزكاة منها.