الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧١الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
فضلة طناء زكاة المال
مسألة:
171
وفيمن وجد فضلة من طناء زكاته مثلاً: من استطناها بعشرة قروش فحصل اثني عشر قرشاً لمن تكون الزيادة أتحل له أم لا؟ فإن كنت أجبت فلم يصلني الجواب تفضل علينا به، وإن كان لا تحل له فللإمام؟ أم للمطني؟ أم للفقراء؟.
الجواب:
إذا ثبت الطناء فهي له وإن احتاط بدفعها إلى الإمام أو للفقراء فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
زكاة المال المبيع بالخيار إذا قصد المشتري الأصل
مسألة:
والذي عنده مال ببيع الخيار مثلا بمائة قرش واستغله وزکي غلته هل تلحقه
زكاة الدراهم إذا زكى الدراهم كفى عن غيرها؟ عرفنا.
الجواب:
إن كان المشتري أراد بشرائه الأصل فليس عليه زكاة دراهم، وإن كان أراد الغلة فهي للبائع وليس على المشتري فيها زكاة الدراهم، والله أعلم.
مسألة:
حط أجرة الطبخ والحطب والعمال عن زكاة البسر
وفي زكاة البسر يحط عنه أجرة الطبيخ والحطب والعمال والكراء إذا حمل