تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

172

تمهيد قواعد الإيمان

البسر وبيع بمسكد كذلك إذا صح على المطني خسارة وسامحه المطني أيحاسبون ذلك ويؤخذ من الصافي؟ عرفني ذلك.

على جميع

والذي عنده مال مثل الخصاب والهلالي وقش الزبد (1) مما يطنى ويباع بقدر خمسة عشر قرشاً ولم يكن (2) عنده تمر غيره مما تجب فيه الزكاة ما الدليل على لزوم الزكاة وأخذها منه؟.

وأيضاً فيمن يطني نخله وكان النخل خصاباً أو هلالياً أو قش زبد أو خلاصاً ولم يكن لصاحبها غيرها من النخيل أو أكلت الثمرة (3) بسراً أو رطباً ولم يعرف هذا النخيل فيه نصاب الزكاة أم لا؟.

ووجدنا في بيان الشرع ينظر هذا الطناء مما تجب فيه الصدقة فإن كان أتى ثمن هذا الطناء مما تجب فيه الصدقة فعلى هذا يشتري من جنس المطني به أم كل جنس يقع عليه اسم تمر؟ عرفنا.

﴿الجواب)﴾:

قال: الله أعلم ما أجرة الطبيخ والحطب والعمال فيجوز الاختلاف فيها، وإن أخذ المصدق ولم يسأل فيسعه وإن احتج صاحب المال بشيء فوافقه لم يضق عليه أو أخذ ولم يسمع (5) دعواه فغير خارج من الصواب، وما أكل رطباً وأشكل أمره من هذه الخرائف (6) فيعجبني تركه له إلا أن يقر هو بأنه تبلغ فيه الزكاة، والله أعلم.

(1) الخصاب والهلالي والزبد من أنواع التمور بعمان.

(2) في ج: تكن.

(3) في أ: النخلة.

(4) زيادة من المحقق.

(5) في ب: تسمع.

(6) الخرايف في لغة أهل عمان النخل الشريفة مثل الخلاص والخنيزي والزبد. (محمد بن شامس).