تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

أخذ الزكاة عن مغرم الجداد

مسألة:

173

عن (1) مغرم الجداد وما يحتاجه حصاد الغلل هل على الزكاة من ذلك المغرم شيء أم لا؟ لأنا نعرف الاختلاف والأعدل لا نعرفه.

الجواب:

تؤخذ من الجميع وليس على المصدق فحص عن ذلك ولا تفتح للناس الأبواب في مثل هذا فإن غوائلهم عظيمة، والله أعلم.

قبض عامل الإمام للزكاة

مسألة:

وفي زكاة بلد قبضها عامل الإمام ولم يجر فيها حكم ولا حميت عن المضارة من بعضهم بعض ويرفعون أمرهم إلى عمال الإمام ولم يصلهم أحد يدفع عنهم. ذلك، وربما لا تجد فيهم من يعرف الطهارة دع ما من وراءها من اللوازم ويطالبون أن نجعل (2) لهم أحد يعلمهم دينهم فلم يحصل لهم ذلك ما يعجبك

في تلك الزكاة؟.

الجواب:

(2)

أما التعليم ففي (3) الأصل هم متعبدون بالسؤال عنه وأما مع السعة فيعجبني

(1) في ج: وعن. (2) في ب، ج، د: يجعل.

(3) في أ: فهم في.