الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤أن لا يهمل أمرهم ويجعل لهم من يعلمهم، والله أعلم.
مسألة:
زكاة من له دين في أيدي الناس
تمهيد قواعد الإيمان
والذي عنده قدر مائة قرش مداينة في أيدي الناس ولم يحل عليها (1) الحول في يده ولكن إذا استوفى منها البعض دينه أخر هل تلزمه الزكاة؟.
الجواب:
لا تلزمه الزكاة قبل الحول، والله أعلم.
مسألة:
زكاة السكر إذا زعم أهله أنه لغير التجارة
وفي المصدق إذا وجد سكراً مع أهل المعاصر أن لو بيع بلغ فيه النصاب وكان الأغلب من أمرهم أنهم يزرعونه للتجارة كما هو غير خاف عليك. أيجوز له أن يأخذ منهم ربع عشره زكاة ما لم يحتجوا عليه بحجة تبطل الزكاة عنهم أم لا؟.
فإن قلت: لا حتى يعلم أنه للتجارة إذ هو شجر لا زكاة فيه، قلنا: فإن علم أتؤخذ منه الزكاة حتى يحتجوا بما يبطلها أم لا؟ وإذا قالوا: إن هذا لم نزرعه للتجارة وإن نفقتنا عليه من نقد لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه حول وهذا زرعناه في أرضنا وسقيناه بمائنا وعمرناه بسمادنا وقاشع (2) لنا ولم ننفق عليه شيئاً
(1) في أ، ج: لها، وفي د: لهم.
(2) القاشع هو سمك السردين المجفف في الشمس تسمد به الأرض.