الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
من
175
نقدنا أو ما أشبه ذلك من الحجج أتكون حجتهم هذه تبطل الزكاة عنهم على هذه الصفة؟ أوضح لنا هذا المعنى تاما.
الجواب (1):
الله أعلم، وفي الأثر أنهم إن كانوا زرعوه للتجارة ففيه الزكاة إن كان يبلغ النصاب، وأما أخذها منهم ما لم يحتجوا بعدم زرعه للتجارة أو تركها حتى يصح معه أو يقروا أنهم زرعوها للتجارة، ففي الأثر ما دل على هذا وذلك والثاني أشبه بالحكم والأول أقرب إلى الواسع وأحوط للزكاة.
مسألة ﴿وجوابها﴾:
زكاة أهل الساحل
ومنه قول من قال في مسألة الساحل: إنها تؤخذ منهم الزكاة ولا تفتح لهم الحجج فمن احتج فله حجته وقواعد الزكاة معروفة وكله غير خارج في الرأي من الصواب، والله أعلم.
مسألة:
النهي عن بيع ما لم يقبض من الزكاة
وقد وقفت (2) على ما اعترض به الشيخ ماجد بن خميس من ذلك الكلام
(1) في ب: قال.
(2) في ب: وفقت.
(3) الشيخ العلامة ماجد بن خميس بن راشد العبري ولد عام 1252 هـ وكان أبوه ذو الغبرا خميس بن راشد من أفاضل المسلمين وثقاتهم وكانت بينه ومشائخ العلم المحقق الخليلي وناصر بن أبي نبهان
مكاتبات ومراسلات حال اجتماعهم على تقديم السيد حمود بن عزان إماما للمسلمين.