تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات إعطاء الزكاة لمن له دراهم في أيدي الناس

مسألة:

183

في الذي تكون له دراهم على الناس لم يبلغ (1) أجلهن ولم يقدر على أخذهن بحيلة قبل تمام أربعة أشهر أو خمسة أشهر وهو محتاج في ذلك الوقت أيعطى (2)

من الصدقة أم لا؟.

الجواب:

نعم إذا صار في حد من تجوز له الصدقة ولم يقدر على أخذ ماله، والله

أعلم.

دفع الزكاة إلى المرأة المحتاجة وإن كانت تملك حليا

مسألة:

في امرأة معها حلي ذهب وفضة وهي محتاجة إلى الصدقة ولم يكن عندها من الدراهم ما يكفيها لحولها أتعطى من الصدقة أم لا؟.

الله.

وإن كانت تمنع منها فما حد الذي يمنعها من الصدقة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء

الجواب:

قيل: إن كانت هذه الصيغة تكفيها (3) لمؤنتها فلا تعطى من الصدقة،

(1) في ج: لم تبلغ، وفي د: ولم يبلغ.

(2) في ج: يعطى.

(3) في د: يكفيها.