الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٤184
تمهيد قواعد الإيمان
وبعضهم يوسع في ذلك إذا كانت ادخرتها لمعنى جائز كإنفاذ وصية أو عاقبة إن مستها حاجة في زمان أو (1) كانت محتاجة إليها لمعنى جائز من مصالحها في الحال
أو (2) المآل، والله أعلم.
زكاة المال المطني
مسألة:
فيمن أطنى ماله بثمن معلوم فحصده المطني فباعه بأكثر من ثمن الطناء أو أقل ما حكم زكاته على ما أطنى به أم على ما صح من ثمنه عند بيع المطني له. وإذا قال المطني: إن هذا المال قصر عما (3) استطنيته به أيقبل قوله كان ثقة أو صح النقصان في الثمن بحجة صحيحة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
غير ثقة أو
الجواب:
إذا نظر الصلاح في الطناء له وللزكاة ولم يكن الطناء خارجاً عن عدل السعر فيجزيه (4) إخراج الزكاة بما عقد الطناء عليه، ولو ربح المستطني ما لم يكن الغبن في أصل الطناء لأنه في حق الزكاة محتسب فإن صح في العدل وجود الغبن فيه ضمن للشريك بقدر نقصان حقه، ويجوز في قول آخر: أنه لا يثبت الطناء ذلك في حق الشريك وإن خسر المستطني لزمه وليس على الزكاة نقص فيه، والله
أعلم.
(1) في ج، د: و.
(2) في ج: و.
(3) في أ، ج: عنهما، وفي د: عن ما.
(4) في ج: فتجزيه.
مع