الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
حمل ما يسقى بالزجر على ما يسقى بالنهر لأجل الزكاة
مسألة:
185
في زكاة المال الذي يسقى بالزجر أيحمل على الذي يسقى بالنهر إذا لم تبلغ الزكاة في أحدهما أو بلغت في أحدهما ولم تبلغ في الآخر هل يحمل كل واحد على
صاحبه أم لا؟.
الجواب:
في الأثر أنه لا يحمل أحدهما على الآخر ولا نحفظ فيه غير ذلك، والله
أعلم.
مسألة:
زكاة الشركاء في المال
في أناس شركاء في مال ولأحدهما زراعة أخرى له بنفسه ولأحد الشركاء شركة في مال آخر هل تجب عليهم الزكاة في ذلك إذا بلغ النصاب مالهم كلهم جميع الشركاء أم يحسب على ماله الذي له من عين الشركة التي له مع شركائه؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
لا يحمل بعضهم على بعض في غير المال الذي اشتركوا فيه فإن وجبت عليهم في ذلك المال نفسه بالشركة وإلا فلا والله أعلم.
٢٬٠٨٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.