تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

حمل ما يسقى بالزجر على ما يسقى بالنهر لأجل الزكاة

مسألة:

185

في زكاة المال الذي يسقى بالزجر أيحمل على الذي يسقى بالنهر إذا لم تبلغ الزكاة في أحدهما أو بلغت في أحدهما ولم تبلغ في الآخر هل يحمل كل واحد على

صاحبه أم لا؟.

الجواب:

في الأثر أنه لا يحمل أحدهما على الآخر ولا نحفظ فيه غير ذلك، والله

أعلم.

مسألة:

زكاة الشركاء في المال

في أناس شركاء في مال ولأحدهما زراعة أخرى له بنفسه ولأحد الشركاء شركة في مال آخر هل تجب عليهم الزكاة في ذلك إذا بلغ النصاب مالهم كلهم جميع الشركاء أم يحسب على ماله الذي له من عين الشركة التي له مع شركائه؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

لا يحمل بعضهم على بعض في غير المال الذي اشتركوا فيه فإن وجبت عليهم في ذلك المال نفسه بالشركة وإلا فلا والله أعلم.