الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦186
تمهيد قواعد الإيمان
حمل تمر أول القيض على تمر آخره لإكمال نصاب الزكاة
مسألة:
(2)
فيمن (1) له مال لم يبلغ (2) فيه نصاب الزكاة وكان هذا المال في أول القيظ ثم تلفت الغلة التي في أول القيظ بعد ما صارت تمراً بأكل أو بيع أو آفة عرضت وتلف من أجلها وأتاه تمر في آخر القيظ أيحمل على الذي قد تلف من يده أم لا؟
أفتنا جزاك الله خيراً.
الجواب:
يحمل ما كان من أول القيظ أو آخره لتكملة النصاب والله أعلم.
لا يحج من الزكاة إلا ذو غنى أو ذو عناء
مسألة:
قيل: {مثل (3) لا يشترى من الزكاة أصلاً ولا يحج منها إلا ذو غناء أو (4) ذو عناء ما معنى تفسير ذلك؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
أما ذو الغنى فهو فيما قيل: الفقيه الذي يستغني بعلمه أهل الدار في أمر دينهم وعليه معتمد أمرهم في معرفة حلالهم وحرامهم وتمييز مشكلات أحكامهم فقد
(1) في ج: وفيمن.
(2) في ب، ج: تبلغ.
(3) سقط من: ج.
(4) في ج، د: و.