تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٧

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

187

يرخص له أن يحج من الزكاة إن احتاج إلى ذلك لعدم غيره من استطاعة الحج بما آتاه الله من خيره. وذو العناء هو الجابي للصدقة بالعدل إذا استحقها على سبيل الأجرة والعناء فيجوز له إنفاذها في سبيل الحج عن نفسه لاستحقاقه لها، وأما شراء الأصول فهو ظاهر لأن الزكاة تؤخذ لدفع الفاقة ورفع الضرورة لا للتمول والمكاثرة واقتناء الأصول المؤثلة والله أعلم بذلك.

إخراج عشر التمر المكيل للزكاة

مسألة:

في رجل عنده تمر أو بسر وهو مضروب به عق وقام صاحب التمر أو البسر وكاله بقفير يأخذ تسعة أسهم ويعزل العاشر حتى كمل التمر أو البسر وفرق العشر على الفقراء مراده إخراج الزكاة أيصح ذلك أم لا؟.

الجواب:

يصح

ذلك ويجزيه والله أعلم.

مسألة:

شركة البيدارة في المال توجب الزكاة

في رجل عنده مال تجب فيه الزكاة وفي ذلك المال بيدار، وإذا أخذ البيدار سهمه لم تجب الزكاة في باقي المال ولا البيدار تجب عليه الزكاة في سهمه الذي أخذه من المال والمال كله تجب فيه الزكاة.

الجواب: